السيد محمد العاملي
171
نهاية المرام
( السادسة ) إذا عجز عن الكفارة قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل يجتزئ بالاستغفار ، وهو أشبه .
--> ( 1 ) يعني حكم الشيخ في النهاية . ( 2 ) وهو قوله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) المجادلة : 3 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 554 .